الفاضل الهندي
487
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولا يجب ) على المولى ( الإنظار مع الحلول إلاّ بقدر ما يخرج المال من حرزه ) أو يأتي به من منزله القريب أو يفرغ من الصلاة أو من قضاء الحاجة أو نحو ذلك . ( ولو كان ) المكاتب عند الحلول ( غائباً فالأقرب أنّ له الفسخ ) لتحقّق العجز ، وفي المبسوط والتحرير ليس له الفسخ ، إلاّ بعد الرفع إلى الحاكم ، وإثبات أنّ له على عبده من مال المكاتبة ما عجز عنه ، واستحلافه على عدم القبض ، ثمّ قضاؤه بالفسخ كما يقضى على الغائب . ( وكذا لو كان له عروض ) من غير جنس مال الكتابة ( لا تباع إلاّ بعد مهلة ) أو كان في منزل له بعيد . ( ولو غاب بعد الحلول بغير إذن السيّد فله الفسخ من غير حاجة إلى القاضي ) لتسلّطه على الفسخ وهو حاضر ( وإن كان بإذنه ) فهو إنظار له ( فليس له ) الفسخ ( إلاّ أن يخبره بالندم على الإنظار ) فإنّ له الندم عليه ( فيقصر في الإياب ) أو إنفاذ المال أو تسليمه إلى وكيله . وفي المبسوط والتحرير : أنّه إن ندم على الإنظار فإن كان المكاتب حاضراً فإن عجز كان له الفسخ ، وإن أدّى عتق وعليه الإنظار لإحضاره من منزله القريب أو نقد العروض إن لم يفتقر إلى مهلة طويلة ونحو ذلك كما تقدّم ، وإن كان غائباً افتقر إلى الرفع إلى الحاكم وإثبات الحقّ والحلف على عدم القبض فيكتب الحاكم إلى حاكم البلد الّذي فيه المكاتب ليخبره ، فإن عجز اخبر السيّد ففسخ إن شاء ، وإن كان له مال كلّفه الحاكم إيصاله إلى المولى بنفسه أو وكيله أو إلى وكيل المولى إن وكّل في قبضه ، فإن توانى في ذلك كان له الفسخ ، وللسيّد أن يوكّل وكيله في القبض في الفسخ إن امتنع . ( ولو منع ) المكاتب سيّده من القبض ( مع القدرة ) على الأداء ( فهل للمولى الإجبار ) على الأداء ( أو الحاكم أو لا ) إجبار لأحدهما ؟ ( فيه نظر الأقرب ذلك ) أي لأحدهما الإجبار . وظاهر التحرير أنّ للسيّد إجباره ، لأنّه